ملا نعيما العرفي الطالقاني
48
منهج الرشاد في معرفة المعاد
يحمل الحيوان أو الإنسان على الحسّاس ، ولا الحسّاس عليهما ، ولا على المجموع المركّب من الجزءين ، بل يكونان موجودين بوجود مغاير ، كما هو شأن الصّورة والجزء الخارجيّ . وأمّا لو اخذ الحسّاس لا بشرط شيء ، اخذ جسما أو شيئا له الحسّ ، ومجوّزا له أو فيه أو معه ، أيّ الصّور والشرائط كانت ، أي أن يكون هو داخلا في حقيقة الحيوان أو الإنسان ، بعد أن يكون في تلك الصور والشرائط حسّ ؛ كان حينئذ فصلا لهما ، أي فصلا مقوّما للحيوان بالذات ، وللإنسان بواسطة دخول الحيوان في حقيقته ، وكان هو محمولا عليهما ، كما أنّهما محمولان عليه لحصول مناط الحمل ، وهو الاتّحاد في الوجود ، وكان المجموع - أعني مجموع المقوّم والمتقوّم به - نوعا ، وكذلك المتقوّم به بشرط دخول المقوّم فيه . وكذا المقوّم بشرط دخوله في المتقوّم به ، وكان هو - أي النوع أيضا - متّحدا مع هذين في الوجود اتّحادا هو منشأ الحمل . وكذلك الناطق مع أخذه شيئا له النطق ، إذا اخذ بشرط لا شيء ؛ أي بشرط أن لا يدخل في حقيقة الإنسان مقوّما له ، ولا في حقيقة الحيوان محصّلا إيّاه نوعا محصّلا ، بل أن يكون خارجا عنهما ، لم يكن فصلا وإن كان جزءا خارجيّا وصورة . وإن اخذ لا بشرط شيء ، أي إن اخذ مع أخذه شيئا له النطق ، مجوّزا له أو فيه أو معه أن يكون داخلا في حقيقة الإنسان مقوّما له ، وفي حقيقة الحيوان محصّلا له نوعا كان فصلا ، أي فصلا مقوّما للإنسان وفصلا مقسّما للحيوان ، وكان يتحقّق الحمل بينها للاتّحاد في الوجود . ومن هذه الجملة يعلم كيفيّة أخذ الشيء نوعا ، حيث يعلم أنّه إن اخذ المعنى الجنسيّ بشرط أخذ الفصل معه منضمّا إليه ، أو اخذ المعنى الفصليّ بشرط أخذه مع الجنس ، أي أخذ مجموع الأمرين ، يكون الحاصل حينئذ نوعا . فالملخّص إذن ، أنّ أيّ معنى أخذته ممّا يشكل الحال في جنسيّته أو مادّيّته ، فوجدته قد يجوز انضمام الفصول إليه - أيّها كان - على أنّها منه وفيه ، كان جنسا والمضاف فصلا .